الوقائع والخيار الإجرائي
تنازع صاحب عمل ومقاول بشأن عقد تصميم وتنفيذ مشروع للسكك الحديدية. وشارك صاحب العمل في التحكيم واعترض على الاختصاص. وفصلت هيئة التحكيم في الاعتراضات المعنية بقرار أولي مستقل هو PO5. واستمر صاحب العمل في إبداء اعتراضه، لكنه لم يطلب المراجعة القضائية خلال الميعاد المقرر لذلك القرار، ثم طلب إبطال الحكم النهائي.
لماذا لم يغن تكرار الاعتراضات عن الطلب
ميّزت المحكمة بين الاستمرار في الاعتراض أمام هيئة التحكيم واستخدام وسيلة الحماية القضائية المستقلة. وتقرر المادة 16(3) من القانون النموذجي والمادة 10(3) من International Arbitration Act السنغافوري طريقًا خاصًا لمراجعة قرار أولي بشأن الاختصاص. وحال فوات ميعاده البالغ 30 يومًا دون الاستناد إلى السبب نفسه في إجراءات إبطال لاحقة. ولم يُعِد تكرار الاعتراض إتاحة ذلك الطريق.
المنطوق وطبيعة المانع
رُفض طلب الإبطال؛ وتسجل الفقرة 196 المنطوق. وتميز الفقرات 57 و73–76 بين السقوط الإجرائي القانوني والتنازل المستفاد من السلوك. ولم تقبل المحكمة حجة التنازل البديلة؛ إذ كان صاحب العمل قد استمر في اعتراضاته. ولم يزل ذلك آثار عدم استخدام طريق المراجعة القضائية في الميعاد.
حدود القرار
الثلاثون يومًا ليست الميعاد العام لإبطال حكم تحكيم نهائي. ويتعلق التحليل بطرف شارك وقرار أولي وتكرار السبب نفسه. ولا يمكن تعميمه تلقائيًا على مدعى عليهم لم يشاركوا أو كل دفوع التنفيذ أو الإجراءات الروسية. وحدد أولًا نوع القرار والقانون الواجب التطبيق ووسيلة الحماية القضائية المتاحة؛ وراجع الاعتراضات الاختصاص.
معلومات عامة. ويعتمد الإطار القانوني المنطبق على بلد النزاع والمقر التحكيم والإنفاذ المعني.